-الميسور لا يسقط بالمعسور.
-ما لا يمكن التحرز عنه يكون عفواً.
-المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه.
-للأكثر حكم الكل.
-الرخص لا تُناط بالمعاصي.
كما استعرض قضايا اقتصادية معاصرة، ونظر في معالجتها من قبل بعض علماء العصر، في ضوء الرخصة، وأحكامها، وتقسيماتها، وما لها من قيود وضوابط...
3- (عموم البلوى)
عموم البلوى: دراسة نظرية تطبيقية/ إعداد: مسلم بن محمد الدوسري.. الرياض: جامعة الإمام، كلية الشريعة، 1419هـ، 618 ورقة، (رسالة ماجستير) .
المقصود بعموم البلوى: هو شمول وقوع الحادثة، مع تعلُّق التكليف بها، بحيث يعسرُ احترازُ المكلفين منها، أو استغناؤهم عن العمل بها؛ إلا بمشقة زائدة تقتضي التيسير والتخفيف، أو يحتاج جميع المكلفين -أو كثير منهم- إلى معرفة حكمها، وهو ما يقتضي كثرة السؤال عنه وإشهاره.
و (عموم البلوى) قاعدة فقهية يَستشهِد بها فقهاء الإسلام؛ لبيان أحكامٍ طارئة -حسب الظروف الزمانية والمكانية- لبلاء عام..
وقد ذكر الباحث أنه لم يقف على من كتب في هذا الموضوع بإفراده في كتاب [1] ؛ فكان هذا سبباً لاختيار هذا الموضوع المهم والكتابة فيه، وأن الفقهاء يشيرون إلى هذا الموضوع دون وضع ضوابط معينة له، وهذا يعني وجود الحاجة إلى معرفة حقيقة عموم البلوى، وأسبابه، وشروط اعتباره في كل عصر، وعلى وجه الخصوص: في العصر الحاضر...
وذكر في شروط عدِّ عموم البلوى من أسباب التيسير:
-أن يكون عموم البلوى مُتَحَقَّقاً لا مُتَوَهَّماً.
-ألا يعارِض عمومَ البلوى نصٌ شرعي.
-أن يكون عموم البلوى من طبيعة الشيء وشأنه وحاله.
-ألا يُقصَد التلبُّس بما تعمُّ به البلوى بقصد الترخص.
-ألا يكون عموم البلوى -هنا- معصية!
-ألا يكون الترخص -في حال عموم البلوى- مقيَّداً بتلك الحال، ويزول بزواله.
وعقد باباً تطبيقياً عن بعض القضايا لعموم البلوى، منها:
-استعمال التقويم في تحديد مواقيت الصلاة.