وقد جعله في ثلاثة أبواب، وفصول ومباحث ومطالب عديدة.
وذكر في الخاتمة نتائج طيبة:
فلزوم العقد ربط شرعي لأجزاء التصرف، بين عاقدين ليس لأحدهما الفَسخ دون قَبول الآخر؛ ما لم يكن لازماً لأحدهما فيختص الحكم به.
والعقود التي تكون لازمة للطرفين هي: البيع (ويندرج تحته: الصَّرْفُ، والسَّلَمُ، والشُّفْعَةُ) ، والإجارة، والمزارَعة، والمساقاة، والحَوالة، والصُّلْحُ، والقِسْمَةُ، والنكاح، والخُلْعُ، والهُدْنَةُ، والعِتْقُ بِعِوَضٍ، والمكاتَبَةُ.
والعقود التي تكون لازمة في حق أحد الطرفين هي: الضَّمَانُ، والكَفَالَة، والوَقْفُ، والتَّدبِيرُ، والأمانةُ، والذِّمَّةُ.
والعقود التي تكون جائزة وتؤول إلى اللزوم للطرفين معاً هي: المضارَبَةُ، والمسابَقَةُ في بعض صورها.
والعقود التي تكون جائزة وتؤول إلى اللزوم في حق الطرف الواحد هي: الرَّهْنُ، والجَعَالَةُ، والقَرْضُ، والهِبَةُ، والعَارِيَّةُ، والمسابَقَةُ في بعض صورها، والوصيةُ.
والعقود الجائزة للطرفين هي: الوديعةُ، والوَكَالَةُ، والشَّرِكَةُ.
ثم أوجز آثاره العامة والخاصة، التي تختلف باختلاف المقصود من العقد...
[1] ما عدا رسالة سابقة بعنوان: (من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية: العسر وعموم البلوى) ، وهي رسالة دكتوراه، قدمت في جامعة الأزهر، 1408هـ.