فهرس الكتاب

الصفحة 15738 من 19127

-والاستبدال الترغيبي.

بيَّن حكم كل ذلك، مع التفصيل والأمثلة، وخاتمة موجزة.

ومما ذكره: أن التخفيض الترغيبي أنواع، وأن العادي منها جائز بجميع أنواعه؛ فالأصل -في تحديد أسعار السلع والخدمات- ارتباطُه بقُوَى العرض والطلب، وأن الراجح جواز بيع السلع والخدمات بأقل من سعر السوق.

ثم ذكر أنواع بطاقات التخفيض، وحكم كل نوع.

وأما الهدايا الترغيبية؛ إذا قدِّمت للشخصيات الاعتبارية؛ فلها حالان:

الحال الأولى: أن تقدَّم للجهة الاعتبارية نفسها، فحكمها -في هذه الحال- يختلف باختلاف مقصودِها:

-فإن كان غرضها التعريف بالسلعة؛ فإنها تكون جائزة، بَذلاً وقَبُولاً.

-أما إن كان القصد منها تسهيل أعمال الجهة المُهْدِيَةِ، أو ما أشبه ذلك؛ فإنها حينئذ تكون من الرِّشْوة المحرَّمة.

الحال الثانية: أن تقدم لمنسوبي الجهات الاعتبارية؛ فحكمها التحريم، بذلاًَ وقبولاً.

6- (المال المأخوذ ظلماً)

المال المأخوذ ظلماً وما يجب فيه في الفقه والنظام (بالسعودية) / طارق بن محمد الخويطر، الرياض: دار إشبيليا، 1420هـ، 2 مجلدان (1135صفحة) ، أصله: رسالة دكتوراه من المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

يُعرَف موضوعُ الكتاب من العنوان؛ ففيه:

-باب تمهيدي: عن أقسام المال، والآثار المترتبة على تقسيمه.

-ثم الباب الأول: في السرقة.

-والثاني: في الحِرَابة.

-والثالث: في الاختِلاس والانتِهاب، والفرق بين الاختلاس والسرقة، والفرق بين الاختلاس والانتهاب، وطرق إثباتهما.

-والرابع: في الغَصْب والرِّشْوة.

-والخامس: في جَحْد العارِيَّة، وخيانة الأمانة.

-والسادس: في الاستيلاء على اللُّقَطَة، والمعادن والكنوز.

وخُصِّصَ القسمُ الثاني من الكتاب لما يجب في أخذ المال ظلماً، وذَكَر:

-شروطَ توقيع العقوبة..

-وحقوقَ السجين..

-وتنفيذَ العقوبة التعزِيرِيَّة..

-وسقوط العقوبة وأسبابه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت