-ثم أورد ست عشرة قضية واقعية جرت في المحاكم السعودية مع بيان حكمها، من سرقة، ورشوة، ونَشْل...الخ.
ولخص في الخاتمة ما توصل إليه من نتائج وتوصيات، ومما ذكره:
-لا قَطع على المختلِس، والمنتهِب، وجاحد العارِيَّة والوديعة، والغاصِب، ويُوقَعُ عليهم التعزيرُ الرَّادِعُ لفعلهم.
-لا يُقام الجَلْدُ في أي حالة يكون الضررُ غير مطلوب، كالجلد في شدة الحرِّ والبرد، وكجلد الحامل والمريض، ونحو ذلك.
-يكون القتل بأي طريقة تُريح المقتول، وليس ذلك محصوراً في السيف.
-تَسْقُطُ العقوبات التعزيرية بأمور، وهي: العفو، والتوبة، والموت.
7- (حرمة المال العام في ضوء الشريعة الاسلامية)
حرمة المال العام في ضوء الشريعة الاسلامية/ إعداد: حسين حسين شحاتة، القاهرة: دار النشر للجامعات، 1420هـ، 138 صفحة.
كتاب في غاية الأهمية، وفيه تنبيه وإنذار يَغفُل أو يتغافل عنه الكثيرون.
ومؤلفه أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر، ومحاسب قانوني، وخبير ضرائب.
يذكر في المقدمة: أن من المظاهر البارزة في هذا العصر الاعتداء على المال العام، سواء كان ملكاً للدولة، بصفتها المعنوية، أو لمجموعة من الناس، مثل مال الجمعيات، والهيئات، والمراكز، والنقابات، وما في حكم ذلك.
ومن صور هذه الاعتداءات المعروفة الآن:
-السرقة.
-والاختلاس.
-والغَلّ.
-وخيانة الأمانة.
-والرِّشوة.
-والإتلاف.
-وعدم إتقان العمل.
-وإضاعة الوقت.
-والتربُّحُ من الوظيفة.
-واستغلال المال العام لأغراض سياسية حزبية فئوية.
-والإسراف.
-والتبذير.
وغير ذلك من صور الضياع.
قال: ومن الأسباب المؤدِّية إلى الاعتداء على المال العام:
-ضعف العقيدة.
-وسوء الخلق.
-والجهل بالحلال والحرام.
-وعدم تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
-وضعف النُّظُم والأجهزة المنوط بها حمايته.
-وتقصير ولي الأمر في القيام بالمسؤوليات التي حمَّله الله إياها.