فهرس الكتاب

الصفحة 16529 من 19127

[6] - روى البخاري معلقًا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج"في كتاب الحج باب قوله تعالى (الحج أشهر معلومات) وعند الجمهور: يكره الإحرام بالحج قبل أشهر الحج مع صحة انعقاده، أما الشافعية فلا ينعقد الإحرام بالحج في غير أشهره، وينعقد عمرة مجزية على الأصح عندهم.

[7] - انظر: مجموع الفتاوى 26/41-43.

[8] - لقول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأصحابه: (( من أراد منكم أن يُهلّ بحج وعمرة فليُهلّ ومن أراد أن يُهلّ بحج فليُهلّ ومن أراد أن يُهلّ بعمرة فليُهلّ ) )؛ رواه مسلم في الحج باب وجوه الإحرام (1211/114) .

[9] - رواه ابن ماجه (2924) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد:"رواه أبو يعلى وفيه رجل ضعيف" (3/224) ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير: (1112) .

[10] - لأمره - صلَّى الله عليه وسلَّم - أسماءَ بنت عميس حين نفست أن تغتسل وتُهِلَّ؛ رواه مسلم في الحج، باب إحرام النفساء برقم (1210) .

[11] - لقوله- صلَّى الله عليه وسلَّم: (( لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل، ولا ثوبًا مسَّه وَرَسٌ ولا زعفران، ولا الخفَّين، إلا ألا يجد نعلين، فيقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين ) )؛ رواه الجماعة.

[12] -لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال:سمعت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يخطب بعرفات: (( من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين ) )؛ رواه البخاري في اللباس باب السراويل (ح/5804) ومسلم في الحج باب ما يباح للمحرم (1178/4)

[13] - القميص الذي يلبس ليمتص العرق، فيكون فوق الركبة.

[14] - رواه الإمام أحمد، والبيهقي في سننه 5/70، قوله: (( أضح لمن أحرمت له ) )؛ أي: ليبرز للشمس ولا يستظل؛ قربةً لله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت