36 -في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة؛ رواه البخاري في الحج، باب التلبية والتكبير غداة النحر 1686، ومسلم في الحج باب، استحباب إدامة التلبية 1281.
[30] - لما رواه البخاري في الحج، باب يكبر مع كل حصاة 1750، ومسلم في الحج، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي 1296.
[31] -"لقول عائشة رضي الله عنها:"كنت أطيب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت"؛ متفقٌ عليه واللفظ للبخاري."
فإذا ثبت بهذه السنة حل الطيب، وهو من مقدمات النكاح ودواعيه: فعقدُ النكاح أولى؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {وَإِذَا حَلَلتُم فَاصطَادُواْ} [المائدة: 2] ، ولم يقيده من جميع المحظورات؛ بل هو مطلق ونكره في سياق الشرط: فيدخل فيه كل حِلٍّ، سواء كان حلاًّ من جميع المحظورات أم أكثرها أم من بعضها". أهـ مختصرًا، انظر: شرح العمدة [2/535- 538] "
[32] - رواه أحمد (1/236) ، ومسلم (1243) في الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج بنحوه.
[33] - لما رواه البخاري في الحج، باب رفع اليدين عند الجمرتين الدنيا والوسطى 1752 و1753.
[34] - رواه الإمام مالك في الموطأ موقوفاً على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في الحج، باب صلاة مِنى، برقم 203.
[35] - رواه البخاري في الحج، باب طواف الوداع 1755، ومسلم في الحج، باب وجوب طواف الوداع 1328.
[36] - حرمة المدينة وردت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، انظر مثلاً: صحيح البخاري، كتاب فضائل المدينة، ومسلم في كتاب الحج، باب فضل المدينة.
[37] - نحوه في المسند (6/111) ، وكذا مسلم في الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور.
[38] - في الاعتدال بعد الركوع رواه مسلم (471) وبعد السلام. أخرجه البخاري في الآذان، باب الذكر بعد الصلاة (844) ، ومسلم في الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة (593) ، ورواه أصحاب السنن.