فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أما قول الشافعية رحمهم الله: بأنها تجافي الجلباب عن وجهها بخشبة أو نحوها، وأنها إذا سقطت الخشبة وتركتها متعمدة وجب عليها الفدية فلا دليل عليه، بل الدليل على خلافه حيث لم تذكر عائشة رضي الله عنها أنهن كن يجافين الجلباب بخشبة ولا غيرها، وفي اشتراط مثل ذلك مشقة وعنت لا يناسب التكليف بالستر والحجاب.
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في كتابه التحقيق والإيضاح: يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها لحديث عائشة رضي الله عنها... إلى أن قال: ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة لقول الله سبحانه وتعالى:
{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ} الآية. [247]
ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة والوجه في ذلك أشد وأعظم.. وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل عصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ولم يجز له السكوت عنه. أ هـ [248]
ومن مسائل اللباس التي اختلفوا فيها المباحث الآتية:
المبحث الأول: حكم تغطية المحرمة وجهها.
المبحث الثاني: حكم طواف المرأة غير المحرمة بالنقاب والبرقع.
المبحث الثالث: حكم لباس القفازين للمرأة المحرمة.
المبحث الرابع: حكم الحلي ولباس الزينة في الإحرام.
المبحث الخامس: حكم الحناء والاختضاب في الإحرام.
مسألة: ستر المرأة وجهها بالحناء وما أشبه.
المبحث الأول: حكم تغطية المحرمة وجهها: