فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[184] القائلون بالوجوب هم الحنفية، والحنابلة، والقول الصحيح في مذهب الشافعية. ويرى المالكية والشافعية في أحد القولين أن هذا الطواف سنة وليس بواجب، لكن بعض المالكية قالوا: هو سنة ويجبر عند تركه بالدم.
انظر كتاب بدائع الصنائع 2/142، الهداية للمرغيناني مع شرحها 2/504، والكافي لابن عبد البر 1/378وبداية المجتهد 1/343، والمجموع 8/254، والمغنى 3/458، وشرح العمدة 2/651.
[185] ويسمى أيضاً: طواف الصدر، وطواف الخروج. انظر كتاب شرح العمدة 2/651.
[186] انظر كتاب المبسوط 4/35، وبدائع الصنائع 2/142، والكافي لابن عبد البر 1/378، وحاشية الدسوقي 3/138، والمجموع 8/255،284، وشرح العمدة 2/569.
[187] أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - في كتاب الحج - باب طواف الوداع 3/585 ح 1755، ومسلم في صحيحه في كتاب الحج - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 9/79.
[188] أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/370، وقال الساعاتي في الفتح الرباني 12/234: سنده جيد، ومعناه في الصحيحين. أ هـ.
[189] الخباء: بيت من بيوت العرب يصنع من الوبر والصوف، وينصب على عمودين أو ثلاثة، وجمعه أخبية.
انظر: كتاب النهاية في غريب الحديث باب الخاء مع الباء.
[190] أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت 3/586ح 1762، ومسلم في كتاب الحج - واللفظ له - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 9/82.
[191] انظر كتاب مناسك النووي ص 445، والعمدة ص /44.
[192] ص 445،446
[194] ص 44.
[195] يشير إلى الدعاء الذي يقال عند الوداع ويمكن الرجوع إليه في كتب الفقه والمناسك عند مبحث طواف الوداع.
[196] كشاف القناع 2/598.
[197] انظر ص /63.
[198] من الآية /33 من سورة الأحزاب.
[199] الآية / 59 من سورة الأحزاب.
[200] من الآية: 31 من سورة النور.