فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[201] أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير - باب (( وليضربن بخمرهن على جيبوهن ) )8/489 ح 4758
[202] المروط: جمع مرط كساء من خز، أو صوف، أو كتان، أو غيره يؤتزر به. انظر: كتاب لسان العرب، باب الطاء فصل الميم.
[203] أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده 6/30، وأبو داود في سننه في كتاب المناسك باب في المحرمة تغطي وجهها 2/416 ح 1833، وابن ماجة في كتاب المناسك - باب المحرمة تسدل ثوبها على وجهها 2/979 ح 2935.
وفي الحديث: يزيد بن أبي زياد فيه ضعف. لكن أخرجه الحاكم - بلفظ قريب - من طريق آخر من رواية أسماء بنت أبي بكر في كتاب المناسك 1/454، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أ هـ ووافقه الذهبي.
[204] أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب المناسك - باب تغطية الوجه للمحرمة، 1/454.
[205] المحرم: هو زوج المرأة، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب، أو سبب مباح. ومن تحرم عليه بالنسب هم: أبناؤها، وآباؤها، وأخوتها، وبنوهم، وبنو أخواتها، وبنوهم، وبنو أخواتها، وأعمامها وأخوالها.
ومحرمها بالسبب: نوعان: بالرضاع، أو بالمصاهرة.
فأما الرضاع فيحرم عليها بسببه ما يحرم من النسب وقد سبق ذكرهم.
وأما الصهر فيحرم عليها بسببه أربعة: زوج أمها، وزوج ابنتها وأب زوجها، وابن زوجها. فهؤلاء كلهم محارم يجوز لها أن تحج مع أحدهم.
انظر: كتاب شرح العمدة 1/180، 181.
[206] انظر: كتاب المغنى 3/236، وشرح العمدة 1/172.
[207] انظر: كتاب التعليق. خ ق / 181.
[208] أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب تقصير الصلاة - باب في كم يقصر الصلاة 2/566 ح 1088
[209] أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب جزاء الصيد - باب حج النساء 4/72 ح 1862، ومسلم في صحيحه واللفظ له في كتاب الحج - الباب السابق 9/109.
[210] انظر: كتاب شرح العمدة 1/174.