فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[172] تنوير الحوالك شرح على موطأ الإمام مالك 1/362.
[173] 3/504، وانظر - أيضاً - كتاب المنتقي شرح موطأ الإمام مالك 2/224.
[174] التعليق خ ق / 88
[175] المغنى 3/395.
[176] سبق ذلك ص / 63
[177] انظر كتاب: المجموع 8/74، والمغنى 3/394.
[178] القائلون بالوجوب هم الحنفية، والحنابلة، والقول الصحيح في مذهب الشافعية. ويرى المالكية والشافعية في أحد القولين أن هذا الطواف سنة وليس بواجب، لكن بعض المالكية قالوا: هو سنة ويجبر عند تركه بالدم.
انظر كتاب بدائع الصنائع 2/142، الهداية للمرغيناني مع شرحها 2/504، والكافي لابن عبد البر 1/378وبداية المجتهد 1/343، والمجموع 8/254، والمغنى 3/458، وشرح العمدة 2/651.
[179] ويسمى أيضاً: طواف الصدر، وطواف الخروج. انظر كتاب شرح العمدة 2/651.
[180] انظر كتاب المبسوط 4/35، وبدائع الصنائع 2/142، والكافي لابن عبد البر 1/378، وحاشية الدسوقي 3/138، والمجموع 8/255،284، وشرح العمدة 2/569.
[181] أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - في كتاب الحج - باب طواف الوداع 3/585 ح 1755، ومسلم في صحيحه في كتاب الحج - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 9/79.
[182] أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/370، وقال الساعاتي في الفتح الرباني 12/234: سنده جيد، ومعناه في الصحيحين. أ هـ.
[183] الخباء: بيت من بيوت العرب يصنع من الوبر والصوف، وينصب على عمودين أو ثلاثة، وجمعه أخبية.
انظر: كتاب النهاية في غريب الحديث باب الخاء مع الباء.
[184] أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت 3/586ح 1762، ومسلم في كتاب الحج - واللفظ له - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 9/82.
[185] انظر كتاب مناسك النووي ص 445، والعمدة ص /44.
[186] ص 445،446
[188] ص 44.