فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[189] يشير إلى الدعاء الذي يقال عند الوداع ويمكن الرجوع إليه في كتب الفقه والمناسك عند مبحث طواف الوداع.
[190] كشاف القناع 2/598.
[191] انظر ص /63.
[192] من الآية /33 من سورة الأحزاب.
[193] الآية / 59 من سورة الأحزاب.
[194] من الآية: 31 من سورة النور.
[195] أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير - باب (( وليضربن بخمرهن على جيبوهن ) )8/489 ح 4758
[196] المروط: جمع مرط كساء من خز، أو صوف، أو كتان، أو غيره يؤتزر به. انظر: كتاب لسان العرب، باب الطاء فصل الميم.
[197] أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده 6/30، وأبو داود في سننه في كتاب المناسك باب في المحرمة تغطي وجهها 2/416 ح 1833، وابن ماجة في كتاب المناسك - باب المحرمة تسدل ثوبها على وجهها 2/979 ح 2935.
وفي الحديث: يزيد بن أبي زياد فيه ضعف. لكن أخرجه الحاكم - بلفظ قريب - من طريق آخر من رواية أسماء بنت أبي بكر في كتاب المناسك 1/454، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أ هـ ووافقه الذهبي.
[198] أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب المناسك - باب تغطية الوجه للمحرمة، 1/454.
[199] المحرم: هو زوج المرأة، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب، أو سبب مباح. ومن تحرم عليه بالنسب هم: أبناؤها، وآباؤها، وأخوتها، وبنوهم، وبنو أخواتها، وبنوهم، وبنو أخواتها، وأعمامها وأخوالها.
ومحرمها بالسبب: نوعان: بالرضاع، أو بالمصاهرة.
فأما الرضاع فيحرم عليها بسببه ما يحرم من النسب وقد سبق ذكرهم.
وأما الصهر فيحرم عليها بسببه أربعة: زوج أمها، وزوج ابنتها وأب زوجها، وابن زوجها. فهؤلاء كلهم محارم يجوز لها أن تحج مع أحدهم.
انظر: كتاب شرح العمدة 1/180، 181.
[200] انظر: كتاب المغنى 3/236، وشرح العمدة 1/172.
[201] انظر: كتاب التعليق. خ ق / 181.
[202] أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب تقصير الصلاة - باب في كم يقصر الصلاة 2/566 ح 1088