فهرس الكتاب

الصفحة 17718 من 19127

[232] أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - واللفظ له - في كتاب الحجج - باب ما لا يلبس المحرم من الثياب 3/401 ح 1542. وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده 2/119.

[233] أخرج الحديث الدارقطني في سننه في كتاب الحج - باب المواقيت 2/294ح 260، والبيهقي في سننه في كتاب الحج، باب المرأة لا تنتقب في إحرامها 5/47. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/292 بعد أن ذكر الحديث: في إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل وهو ضعيف، قال ابن عدي: تفرد برفعه، وقال العقيلي: لا يتابع على رفعه، إنما يروى موقوفاً، وقال الدارقطني في العلل الصواب وقفه. أ هـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 26/112، ولم ينقل أحد من أهل العلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( إحرام المرأة في وجهها ) )وإنما هو قول بعض السلف.

[234] سبق تخريجه ص: 79

[239] وانظر: كتاب الإجماع ص / 57، ونقله ابن قدامة في المغني 3/328.

[240] سبق تخريجه ص / 79

[241] من الآية: 31 من سورة النور.

[242] ص / 25، 26.

[243] انظر: كتاب المبسوط 4/128، وبدائع الصنائع 2/185، وفتح القدير 3/30، ومواهب الجليل 3/140، وفتح العزيز مع المجموع 7/448، والمجموع 7/261، 262، والمغنى 3/326، وشرح العمدة 2/268 - 271.

[244] النقاب: هو القناع على مارن الأنف فقط، وجمعه نقب، وقيل: هو ما بدت منه محاجر العينين، وما على مارن الأنف يسمى لثاما، انظر كتاب النهاية في غريب الحديث، باب النون مع القاف، ولسان العرب، فصل النون حرف الباء.

[245] البرقع: هو قناع تضعه المرأة على وجهها، وتبدو منه عيناها فقط، ويسمى الوصوصة. انظر كتاب النهاية في غريب الحديث، باب النون مع القاف ولسان العرب فصل النون حرف الباء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت