فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[246] أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده 2/119، والبخاري في صحيحه، في كتاب جزاء الصيد - باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة 4/52 ح 1838.
[247] أخرجه الإمام أحمد في مسنده إلى قوله من الثياب 2/22، وأبو داود في سننه في كتب المناسك - باب ما يلبس المحرم 2/412 ح 1827. وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند 6/332 ح 4740 إسناده صحيح. أ هـ، وكذا قال الألباني في إرواء الغليل 4/192.
[248] شرح العمدة 2/54.
[249] سبق تخريجه ص: 79 وقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
[250] أخرجه البيهقي في سننه في كتاب المناسك 5/47.
[251] انظر: كتاب إرواء الغليل 4/212.
[252] انظر: كتاب المغنى 3/327، وشرح العمدة 2/268، وانظر: كتاب بدائع الصنائع 2/158، ومواهب الجليل 3/140.
[253] أورده الإمام أحمد، واحتج به. انظر: كتاب المغنى 3/327.
[254] انظر: كتاب المجموع 8/60.
[255] انظر: كتاب التمهيد لأبي الخطاب 3/332، والمسودة ص: 336.
[256] هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي - بالولاء - تابعي، ثقة، مات سنة 114 هـ.
انظر: كتاب الثقات لابن حبان 5/198، وتذكرة الحفاظ 1/98، وتهذيب التهذيب 7/199.
[257] انظر كتاب الكافي لابن عبد البر 1/388، ومواهب الجليل 3/140، والمجموع 7/263، والمغني 3/329، وشرح العمدة 2/271.
[258] أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2/119، والبخاري في صحيحه - واللفظ له - في كتاب جزاء الصيد - باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة 4/52 ح 1838، وأبو داود في سننه في كتاب المناسك - باب ما يلبس المحرم 2/11 ح 1825، والترمذي في سننه في كتاب الحج - باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه 3/194 ح 833.
[259] انظر: كتاب المجموع 7 / 220، والمغني 3 / 329، وشرح العمدة 2 / 272.
[260] انظر: كتاب المبسوط 4/128، وبدائع الصنائع 2/186، وفتح القدير 2/514، والمجموع 7/263، والمغني 3/329.