فهرس الكتاب

الصفحة 17725 من 19127

ومن عبارات المالكية قول الحطاب في مواهب الجليل 3/129 قال: في التوضيح. ويكره لها الحلاقة هكذا حكى البلشي في شرح الرسالة، وحكى اللخمي أن الحلق للمرأة ممنوع، لأنه مثله بها... وقال ابن عرفة: وليس على النساء إلا التقصير. أ هـ.

ومن عبارات الشافعية قول الإمام النووي في المجموع 8/24، أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق، بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها، قال الشيخ أبو حامد، والدارمي، والماوردي وغيرهم يكره لها الحلق. وقال القاضي أبو الطيب، والقاضي حسين في تعليقهما: لا يجوز لها الحلق. أ هـ.

من عبارات الحنابلة قول ابن قدامة في المغنى 3/439، والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك. أ هـ.

[324] أخرجه أبو داود في سننه في كتاب المناسك - باب الحلق والتقصير 2/502ح 1984، 1985، وقد سكت عنه أبو داود فهو عنده حسن. وكذا قال الإمام النووي في المجموع 8/197 رواه أبو داود بإسناد حسن. أ هـ.

[325] أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلح - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود - 5/301 ح 2697، ومسلم في كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور - 12/16.

انظر: كتاب المجموع 8/204، وطرح التثريب 5/115.

[327] أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب اللباس - باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال 10/332ح 5885، وأبو داود في سننه في كتاب اللباس - باب في لباس النساء 4/354 ح /4097

[328] انظر: كتاب المجموع 8/204، وطرح التثريب 5/115

[329] أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الحج -باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء 3/257 ح 914-915، وقال النووي في المجموع 8/204، ولا دلالة في هذا الحديث لضعفه. أ هـ

[330] الأنملة: رأس الأصبع من المفصل الأعلى. انظر: كتاب الصحاح، فصل النون باب اللام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت