فهرس الكتاب

الصفحة 18558 من 19127

نأتي إلى سؤال آخر يتعلق بهذه المسألة، فإذا لم تكن من المخيط فهل يجوز لبسها؟ لا بد أن نجيب على السؤال الثاني، الذي يقول: هل المُحرِم ممنوع من تغطية وجهه؟ أنتم تعرفون أن المُحرِم ممنوع من تغطية رأسه، وتغطية الرأس لا يشترط فيها أن يكون ما يوضع على الرأس مما يلبس عادةً؛ فإذا غطى الإنسان رأسه بطاقية أو عمامة أو برنس، أو نحو ذلك؛ فإن ذلك كله ممنوع، فهل المحرِم ممنوع من تغطية وجهه أيضًا؟ لأننا إذا قلنا أن المحرِم ممنوع من تغطية وجهه، فالكمام تغطية وجه؛ فإنه يكون حينئذ ممنوعًا من لبس الكمامات؟ للجواب على هذا السؤال أقول روى الجماعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رجلاً كان واقفًا بعرفات، فوقع عن راحلته فمات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تُحنطوه ولا تُخمروا رأسه ) )- ما العلة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت