فهرس الكتاب

الصفحة 18967 من 19127

فالإسلام يساوي بين المتساويين فـ"لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى" [2] ، ويساوي بين ما بينهما اختلاف في الجملة لكن استويا في مواضع في محل التساوي بينهما، كما سوى بين الرجل والمرأة في ثواب العمل الصالح المشترك بينهما، كقراءة القرآن مثلاً، قال الله تعالى: {من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون} [النحل: 97] ، وبالمقابل يفرق الإسلام بين ما بينهما شبه في الجملة واختلاف في أمور في محل الاختلاف، كالتفريق بين الذكر والأنثى في كثير من التكاليف كالجهاد والإمامة الكبرى ونحوهما.

قال ابن القيم رحمه الله:"وأحكام الله الأمرية الشرعية كلها هكذا، تجدها مشتملة على التسوية بين المتماثلين وإلحاق النظير بنظيره، واعتبار الشيء بمثله، والتفريق بين المختلفين، وعدم تسوية أحدهما بالآخر" [3] .

"وقد فطر الله سبحانه عباده على أن حكم النظير حكم نظيره، وحكم الشيء حكم مثله، وعلى إنكار التفريق بين المتماثلين، وعلى إنكار الجمع بين المختلفين، والعقل والميزان الذي أنزله الله سبحانه شرعاً وقدراً يأبى ذلك... وشرع الله، وقدره، ووحيه، وثوابه، وعقابه كله قائم بهذا الأصل؛ وهو إلحاق النظير بالنظير واعتبار المثل بالمثل" [4] .

وبالمقابل مهما وجدت شيئين مختلفين سَوَّت الشريعة بينهما في حكم من الأحكام وجدت المتعلق والمعتبر الذي أنيط به ذلك الحكم مستوياً في ذينك المختلفين، فيكون حكم الشريعة حينها من قبيل التسوية بين المختلفين في محل التساوي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت