[860] رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه، انظر نيل الأوطار، ج8، ص200. غير أنه يُحرم التداوي بالنجاسات والضفدع والتمائم والرقي. د. محمد علي البار. أحكام التداوي، ص14، وما بعدها، د. عبدالفتاح إدريس. حكم التداوي بالمحرمات، ص225 وما بعدها.
[861] قرار رقم 68/5/7 الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بجدة في دورته السابعة بين 9 - 14 مايو 1992م. الشيخ جاد الحق. الفقه الإسلامي، ص245.
[862] الخطيب الشربيني. مغني المحتاج، ج1، ص190.
[863] فتوى المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر مؤرخة في 20/4/1972م. فتوى لجنة الإفتاء بالأردن مؤرخة في 18/5/1977.
[864] د. محمد علي البار. الطبيب وأدبه وفقهه، ص222.
[865] هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، فتوى رقم 15964 في 13/4/1414هـ، دار الإفتاء المصرية، فتوى رقم 173/150 لسنة 1972م وفتوى رقم 73 لسنة 1966، لجنة الفتوى بالأزهر. فتوى مؤرخة في 8/8/1985م.
[866] اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. فتوى رقم 12086 في 30/6/1409هـ.
[867] لجنة الفتوى بالأزهر. فتوى في 5/12/1979م. الفتاوى الإسلامية، المجلد 10، ص3714.
[868] انظر سابقًا، فقرة 91 وما بعدها.
[869] دار الإفتاء المصرية، فتوى رقم 88، ج212، ص313.
[870] لجنة الفتوى بالأزهر. فتوى رقم 491. مجلة الأزهر، المجلد 20، نوفمبر 1962، ص744، د. أحمد الشرباصي. يسألونك، ج1، ص604، د. يوسف القرضاوي، فتاوى معاصرة، ج2، ص538.
[871] لجنة الفتوى بالأزهر. فتوى رقم 491، المشار إليها، الشيخ مناع القطان، التبرع بالكلى في ضوء قواعد الفقه الإسلامي، ص8، د. محمد علي البار. الفشل الكلوي وزرع الأعضاء، ص139 وما يليها.