فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
خدمة العبد كذلك. أو ركوب الدابة كذلك أو لباس الثوب كذلك جاز البيع والشرط لأن الأصل له والمنافع له فباع ما شاء وأمسك ما شاء، وكل بيع اشترط فيه ما يحدث في ملك المشتري فالبيع جائز والشرط باطل كالولاء ونحوه، وكل بيع اشترط فيه عمل أو مال على البائع أو عمل المشتري فالبيع والشرط باطلان معاً.
قال أبو محمد: هذا خطأ من أبي ثور لأن منافع ما باع البائع من دار أو عبد. أو دابة أو ثوب أو غير ذلك فإنما هي له ما دام كل ذلك في ملكه فإذا خرج عن ملكه فمن الباطل والمحال أن يملك مالم يخلقه الله تعالى بعد من منافع ما باع، فإذا أحدثها الله تعالى فإنما أحدثها الله تعالى في ملك غيره فهي ملك لمن حدثت (عنده) [23] في ملكه فبطل توجيه أبي ثور، وكذلك باقي تقسيمه لأنه دعوى بلا برهان.