فهرس الكتاب

الصفحة 6208 من 19127

وأمرَ الزّوج عندما يحصل من امرأتِه شيء من النشوز والعصيان أن لا يُقابِلَ ذلك بالطلاق المتسرّع، وإنما أمَره أن يعِظَها ويذكّرها الله والدارَ الآخرة، فعسى موعِظة تصلِح الأخطاء، وتزيل ما علق بالنّفوس، وجوّز له هجرَها في المضجع أو ضربَها الضربَ اليسير غيرَ المبرح، فعسى أن يردَعَها عن جهلها وتعدِّيها على زوجِها.

والمرأة المسلمة أيضًا مُطالَبَة بالصبر على زوجِها، وأنَّ عبادَتها لربِّها بمحافظتِها على عبادة الله، ومحافظتها على الصلواتِ الخمس، وطاعتها لزوجها - سببٌ لدخول الجنة، في الحديث: (( إذا صلّتِ المرأة خمسَها، وأطاعتْ بعلَها؛ قيل لها: ادخلِي الجنّة من أيِّ أبوابِ الجنّة شِئتِ ) ) [4] .

أيّها المسلمون، وإذا لم تنفع الموعظةُ ولم ينفع الصّبر فالشرع أيضًا أمَر بحَكَمَين من قِبَل المرأة والرّجل، ينظران في شأنهما، فإمّا أن يحكُما باجتماعهما، وإمّا أن يحكما بافتراقهما، {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35] .

أيّها المسلمون، وعندما تتعذّر كلُّ أسباب الوِئام والاتّفاق؛ فالإسلام شرَع الطّلاق، عندما تدعو الحاجة إليه، وعندما لا يكون سَببًا للخلاص من المشاكل إلاّ الطلاقُ، فإنّ شريعةَ الإسلام لا تجعل المرأةَ غُلاًّ في عنُق الرّجل دائمًا يشقَى بها، ولا تجعل المرأةَ تَضيع مصالحُها بأسبابِ نزاعِها مع زوجها، فإنّ الحياةَ الزوجية إذا تكدّرت شقِي الرجل وشقِيت المرأةُ وشقيت الأسرَة، فشرع الطلاق عندما تدعو الحاجة إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت