[173] في (أ) و (ج) : ( ما يحصل) وفي (د) ما يحضر.
[174] ما بين القوسين جاءت عبارته في (د) كالآتي: (والمترجم عنه سابق قطعاً على أن الحروف الملفوظ بها في النية منطقبة إلى آخر الزمان) وهذا كلام محرف والصحيح ما أثبتناه.
[175] في (د) منصرمة.
[176] في جميع النسخ (أنفسها) ولعله خطأ لأن (أنفسها) لا معنى له. والصحيح ما أثبتناه بين المعكوفتين لمناسبة السياق.
[177] في (د) (تجريء) .
[178] في (د) (الجزء) وبعدها فراغ مما يشعر بوجود سقط قبل كلمة (كما مر) ولا يوجد سقط.
[179] سقطت من (أ) و (ج) .
[180] في (ب) : سجدة من السجدات الأربعة عشر.
[181] انظر: الأم للشافعي، والمجموع للنووي (3/285) ، ونهاية المحتاج (1/452، 460، 461 وفيه... وتشديداتها يجب رعايتها فلا يخل بشيء منها حيث كان قدراً، لأنها هيئات لحروفها، وهي أربع عشرة شدة... فلو خفف منها تشديدة لم تصح قراءة تلك الكلمة. وإن كان ناسياً أو جاهلاً سجد للسهو. ولو شدد مخففاً أساء وأجزأه. ومتى ركع عمداً قبل إعادة القراءة على الصواب بطلت صلاته كما هو ظاهر) انتهى.
قلت: قراءة الفاتحة في الصلاة وفي كل ركعة ركن عند الشافعية والمالكية والحنابلة (انظر الأم:(1/103) ، وبداية المجتهد: (1/310) ، والروض المربع مع الحاشية: (2/26) واستدلوا لذلك بأحاديث منها: حديث عبادة بن الصامت: أنه صلى الله عليه وسلم قال: (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) )، أخرجه البخاري (فتح الباري 2/236 رقم الحديث 756) ومسلم في صحيحه 1/295 رقم لحديث 34، 394). وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم في صحيحه (1/297 برقم 41، 395 ونصه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج) .