فالحنفية يجوزون اقتناءه واستعماله في تنمية الزرع وانضاج الخبز ونحوهما. وجوز الشافعية اقتناءه واستعماله للزراعة لكنه يكره عندهم. والأصل عند المالكية أنه إذا كان الروث طاهراً جاز اقناؤه، واستعماله. أما النجس فالأصل عندهم أنه لا يجوز الانتفاع به، لكنهم أجازوا: أن الخبز المخبوز على نار الروث النجس طاهر، وإن تعلق به الرماد. وأجاز الحنابلة بيع الروث الطاهر كروث الحمام وكل ما يؤكل لحمه (الشرح الصغير للدردير 1/53 - 54) ، (المغني لابن قدامة 4/251 - 255) ، (روضة الطالبين 1/16، وأسنى المطالب 1/60 - 61) و (الفتاوى الهندية 2/133. والهداية 8/122، وحاشية ابن عابدين 5/246) .
[164] مابين القوسين سقط من (أ) و (ج) .
[165] ما بين القوسين سقطت من (ب) .
[166] سقطت من (أ) و (جـ) .
[167] سقطت من (د) .
[168] سقطت من (ب) .
[169] سقط (الواو) من (د) وبدونه لا يستقيم المعنى.
[170] المبسوط للسرخسي 1/10، 11.
[171] جاء في المجموع للنووي: (3/242) . قال المصنف: (والنية فرض من فروض الصلاة... ومحل النية القلب، فإن نوى بقلبه دون لسانه أجزأه. ومن أصحابنا من قال ينوي بقلبه وتلفظ باللسان، وليست بشيء، لأن النية هي القصد بالقلب) قال النووي: فإن نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه أجزأه على المذهب وبه قطع الجمهور) انتهى.
قلت: وما نسبه المؤلف هنا للإمام الشافعي رحمه الله ليس إلا قولاً لبعض الشافعية وليس هو المذهب كما نص على ذلك قول الإمام في العبارة المنقولة من المجموع، ويشهد لذلك أيضاً ما في مغني المحتاج ونصه: (ويندب النطق بالمنوي) مغني المحتاج 1/150. إذن فلا حُجة هنا في هذه المسألة للمصنف، ويبطل بذلك كل ما رتبه عليها كقوله في آخر المسألة.... فإذا لم تجز الصلاة انتفى جزء الإيمان.. إلخ) فإن المنصوص عليه في المذهب الشافعي أن الصلاة تجوز بالنية فقط دون الذكر اللساني.
[172] في (د) (أن) بدون اللام.