فهرس الكتاب

الصفحة 8262 من 19127

قلت: يبدو أن المؤلف لم يتحر الدقة في العزو للمذهب الشافعي , وعلى فرض أن المؤلف رحمه الله لسعة اطلاعه وقف على ذلك القول للشافعية، فإن ما نقلناه هنا عن النووي يدل على أن في المذهب قولين في المسألة فلماذا يختار المؤلف أحدهما ويغفل الإشارة إلى الآخر. واتباع هذا الأسلوب لا يحقق للمؤلف مقصده عند أهل العلم في ترجيح مذهب أبي حنيفة. والله أعلم.

[163] في (د) : [فما مات] هذا تصحيف جعل العبارة لا معنى لها

فائدة: الروث: لغة. رجيع (فضلة) ذي الحافر، واحدة روثة والجمع أرواث (القاموس المحيط مادة: روث) .

وغالبا ما يطلق الفقهاء الروث على فضلة الحيوان الخارج من الدبر دون تخصيص ذلك بذي الحافر، كما جاء في القاموس المحيط. وإن خص بعضهم الخارج من كل حيوان بمسمى خاص: فالروث للفرس والبغل والحمار. والخثي (بكسر فسكون) للبقر والفيل، والبعر للإبل والغنم. والخرو للطير، والبخو للكلب، والعذرة للإنسان (حاشية ابن عابدين 1/147) .

حكم الروث عند الفقهاء من حيث الطهارة والنجاسة:

يرى المالكية والحنابلة الشافعية في وجه: أن روث ما يؤكل لحمه طاهر. أما روث غير مأكول اللحم فنجس عندهم. وقد صرح المالكية بنجاسة روث مكروه اللحم كمحرمه، وإن لم يستعمل نجاسة.

وقال الحنفية والشافعية (على المذهب) بنجاسة الروث من جميع الحيوانات المأكول اللحم وغيره. أما حكم اقتنائه واستعماله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت