فهرس الكتاب

الصفحة 8266 من 19127

[194] في المجموع قال الشافعي والأصحاب: إن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين إن وجدوا وإلا فالموجود منهم، ولا يجوز ترك صنف منهم مع وجوده فإن تركه ضمن نصيبه، وهذا لا خلاف فيه، وبمذهبنا في استيعاب الأصناف قال عكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهري وداود. (6/192، 194) .

[195] في (أ) و (ج) : (يوافق) وهو خطأ من الناسخ.

[196] سقطت من (أ) و (ج) و (د) .

[197] أي في المسألة الخامسة وهو قوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} الحج: 78.

قلت: مذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة أقوى دليلاً في هذه المسألة حيث يرون أن الآية في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.. الآية} تعني عدم جواز صرفها لغير هذه الأصناف، فإن صرفت لواحد منها جازت وأيدوا ذلك بحديث معاذ رضي الله عنه حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: (( أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) ). متفق عليه فلم يذكر فيه إلا صنفًا واحداً.

[198] مغني المحتاج: 1/485 - 487. وإلى القول باشتراط الطهارة لصحة الطواف ذهب كل من المالكية والحنابلة: (بداية المجتهد 2/265) (المغني 3/440) .

[199] المبسوط للسرخسي 4/38.

[200] في (ب) (بمشي طاهر) ولعله تصحيف من الناسخ.

[201] لقد نص الشافعية على ما تعم به البلوى في هذه المسألة مما يعد رداً على كلام المصنف فيما أورده عن المذهب الشافعي هنا. فقد قال الإمام النووي: ومما عمت به البلوى غلبة النجاسة في موضع الطواف من جهة الطير وغيره. وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين المطلعين العفو عنه من ذلك.. ومما تعم به البلوى في الطواف ملامسة النساء للزحمة. (المجموع 8/17) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت