فهرس الكتاب

الصفحة 10112 من 19127

يجوز للمحرم أن يشرب قهوة فيها زعفران؛ لأن الزعفران من الطيب، وإذا شربها فقد مس الطيب، وكذلك أيضاً: لا يجوز أن يرش على فراشه شيئاً من الطيب ثم يضطجع عليه لأن هذا استعمال للطيب، هذا واحد من محظورات الإحرام.

الجماع ووسائله وذرائعه

الثاني: الجماع ووسائله وذرائعه، لقول الله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ} - والرفث هو: الجماع - {وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:197] فلا يجوز للمحرم أن يجامع زوجته بعد نية الإحرام، ولا تجوز مقدمات الجماع كالتقبيل واللمس بشهوة وما أشبه ذلك، بل ولا يجوز عقد النكاح الذي قد يكون ذريعة إلى الجماع وانشغال القلب بالزوجة الجديدة، بل ولا يجوز أن يخطب الإنسان امرأة؛ لأن هذا ذريعة إلى العقد ثم الدخول؛ ولأن هذا يوجب انشغال القلب عن النسك، فهذه أربعة أشياء: الجماع، ومقدمات الجماع، وعقد النكاح، والخطبة، كل هذا حرام وهو من محظورات الإحرام وأعظمها الجماع، قال أهل العلم: والجماع إذا كان قبل التحلل الأول ترتبت عليه أحكام:

أولا: الإثم.

ثانياً: فساد النسك.

ثالثاً: وجوب المضي فيه.

رابعاً: وجوب قضائه من العام القادم.

خامساً: الفدية: وهي بدنة يذبحها ويفرقها على المساكين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت