فهرس الكتاب

الصفحة 10335 من 19127

"وله أن يحك بدنه إذا حكه وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره".

3-الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم لحديث ابن بحينة - رضي الله عنه - قال:

"احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم بـ (لحي جمل) - موضع بطريق مكة- في وسط رأسه"؛ صحيح: متفق عليه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مناسكه) (2/338) :"وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم في رأسه وغير رأسه وإن احتاج أن يحلق شعرًا لذلك جاز فإنه قد ثبت في - ثم ساق هذا الحديث ثم قال - ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه انقطع بالغسل".

وهذا مذهب الحنابلة كما في (المغني) (3/306) ولكنه قال:"وعليه الفدية".

وبه قال مالك وغيره. ورده ابن حزم بقوله: (7/257) عقب هذا الحديث:"لم يخبر - عليه السلام - أن في ذلك غرامة ولا فدية ولو وجبت لما أغفل ذلك وكان - - عليه السلام - - كثير الشعر أفرع (7) وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام".

4-شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر. قال ابن عباس - رضي الله عنه:

"المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول: أميطوا عنكم الأذى فإن الله - عز وجل - لا يصنع بأذاكم شيئًا".

رواه البيهقي (5/62- 63) بسند صحيح. وإلى هذا ذهب ابن حزم (7/246) وروى مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم؟ فقال سعيد:"اقطعه".

5-الاستظلال بالخيمة أو المظلة - الشمسية - وفي السيارة ورفع سقفها من بعض الطوائف تشدد وتنطع في الدين، ولم يأذن به رب العالمين. فقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بنصب القبة له ب"نمرة"ثم نزل بها كما سيأتي في الكتاب فقرة (57- 58) وعن أم الحصين - رضي الله عنه - قالت:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت