فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[43] - أي من عمله في السعي في الصدقات. لكن مع المقرر في الشريعة أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد فيحتمل أن عليا ولي الصدقات وغيرها احتسابا أو أعطى عمالة عليها من غير الصدقة كما قال القاضي واستحسنه النووي إلا أنه ذهب إلى أن السعاية لا تختص بالصدقة بل تستعمل في مطلق الولاية وإن كان أكثر استعمالها في الولاية على الصدقة انظر شرحه على مسلم.
[44] - التحريش: الإغراء والمراد هنا أن يذكر ما يقتضي عتابه. نووي.
[45] - قال النووي:"فيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص لأن عائشة لم تحل ولم تكن ممن ساق الهدي. والمراد بقوله: حل الناس كلهم أي معظمهم".
قلت: أما أنها لم تحل فهو صريح في أحاديث منها حديث جابر هذا في الفقرة التالية. وأما أنها لم تسق الهدي فهو قول عائشة:"فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي"أخرجه مسلم وغيره من حديثها.
[46] - سبق هذه الفقرة برقم (44) . وهي مكررة عند بعض من خرج الحديث.
[47] - قال النووي:"وفي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية وقد كره مالك ذلك وقال بعض السلف لا بأس به ومذهبنا أنه خلاف السنة."
[48] - قلت: فيه دليل على جواز قراءة الحائض للقرآن لأنها بلا ريب من أفضل أعمال الحج وقد أباح لها أعمال الحاج كلها سوى الطواف والصلاة ولم كان يحرم عليها التلاوة أيضا لبين لها كما بين لها حكم الصلاة بل التلاوة أولى بالبيان لأنه لا نص على تحريمها عليها ولا إجماع بخلاف الصلاة فإذا نهاها عنها وسكت عن التلاوة دل ذلك على جوازها لها لأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرر في علم الأصول وهذا بين لا يخفى والحمد لله.
وأما حديث"لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض"فهو ضعيف قال الإمام أحمد فيه: باطل وقد فصلت القول عليه في"إرواء الغليل" (رقم: 191) يسر الله إتمامه.