فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال العلماء: وذلك للضرورة إلى ذلك، وحاجة البنات؛ حتى يتدرَّبنَ على تربية أولادهنَّ. ثم إنه لا بقاء لذلك، وكذلك ما يُصنع من الحلاوة أو العجين؛ لا بقاء له، فرخّص في ذلك،، والله أعلم" [7] ."
انتهى المراد من كلام القرطبي - رحمه الله تعالى.
وقال الإمام محمد بن علي الشوكاني - رحمه الله تعالى - في كتابه"نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار"، في (باب إحسان العشرة، وبيان حق الزوجين) ، بعد إيراده هذا الحديث الآتي:
"3- وعن عائشة قالت:"كنتُ ألعب بالبنات عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته - وهن اللُّعب ..."الحديث."
قوله (بالبنات) : قال في"القاموس": والبناتُ التماثيل الصغار، يُلْعبُ بها. انتهى.
وقوله (اللُّعب) - بضم اللام: جمع لُعبة، قال في"القاموس": واللُّعبة - بالضم - التمثال، وما يُلعب به، كالشطرنج ونحوه.
وقوله (يتقمَّعْنَ) : قال في"القاموس": (تقمَّع) دخل البيت مستخفياً.
وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه يجوز تمكين الصغار من اللَّعب بالتماثيل.
وقد روي عن (مالك) أنه كره للرجل أن يشتري لبنته ذلك، وقال القاضي عِياض:"إن اللَّعب بالبنات للبنات الصِّغار رخصةٌ".
وحكى النووي عن بعض العلماء:"أن إباحة اللَّعب لهنَّ بالبنات منسوخةٌ بالأحاديث الواردة في تحريم الصور، ووجوب تغييره" [8] .
انتهى المقصود من إيراده.
وعن موضوع (لُعب البنات) قال الشيخ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن مُفْلِح المقدسي الحنبلي - رحمه الله تعالى - ما نصُّه:
"فصلٌ - في إباحة اللُّعب للبنات، ومن قيدها بغير المصوَّرة"
لوَلِيِّ الصغيرة الإذن لها في اللَّعب بلُعب غير مصوَّرة، نُصَّ عليه، قال في"الرعاية الكبرى":"وله شراؤها بمالها، نُصَّ عليه، وقيل: بل بماله". وقال في"التلخيص":"هل يشتريها من مالها أو من ماله؟ فيه احتمالان". قال ابن حمدان:"المراد بالمصوَّرة: ما لها جسمٌ مصنوعٌ، له طولٌ وعرضٌ وعمقٌ".