فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
10-إذا أردت الرجوع إلى بلدكَ بعد انتهاء أعمال الحج فطُفْ بالكعبة طواف الوداع، ولا يُعفى من ذلك إلا الحائض والنفساء.
ما يجب على المُحْرِم
يجب على المُحْرِم بحجٍّ وعُمْرة ما يلي:
1-أن يلتزم بما أوجبه الله عليه من فرائض دينه؛ كالصلاة في أوقاتها جماعةً.
2-أن يتجنَّب ما نهى الله عنه من الرَّفَث والفسوق والجدال والعصيان.
3-أن يتحاشى إيذاء المسلمين بالقَوْل أو الفعل.
4-أن يتجنَّب محظورات الإحرام؛ وهي:
-لا يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا، وإن سقط منها شيءٌ بدون قصدٍ؛ فلا شيء عليه وقت الإحرام.
-لا يتطيَّب في بدنه أو ثوبه أو مأكله أو مشربه، ولا بأس بما بقيَ من أثر الطِّيب الذي فعله قبل إحرامه.
-لا يتعرَّض للصَّيد البري بقتلٍ أو تنفيرٍ أو إعانةٍ عليه ما دام مُحرمًا.
-لا يقطع المُحْرِم ولا الحلال شجرَ الحرم ونباته الأخضر، ولا يلتقط لُقَطَته إلا لتعريفها؛ لأن الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - نهى عن ذلك كلِّه.
-لا يخطب النساء، ولا يَعْقِد عليهنَّ عقد النِّكاح لنفسه أو لغيره، ولا يجامعهنَّ - ما دام مُحْرِِمًا، ولا يباشرهن بشهوةٍ. وهذه المحظورات على الذكر والأنثى.
ويختصُّ الذِّكر بما يلي:
-لا يغطِّي رأسه بمُلاصِق، أما تظليله بالشَّمسية أو سقف السيارة أو حمل المتاع عليه - فلا بأس به.
-ولا يلبس القميص وما في معناه من كل مَخِيط للجسم كله أو بعضه، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا السراويل، ولا الخِفاف، إلا إذا لم يجد إزارًا فيلبس السراويل، أو لم يجد النعلين فيلبس الخفَّيْن ولا حرج.
-يَحْرُم على المرأة وقت الإحرام أن تلبس القفَّازين في يديها، وأن تستر وجهها بالنقاب أو البُرْقُع، لكن إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب عنها - وجب عليها ستر وجهها بالخِمار ونحوه، كما لو لم تكن مُحْرِمة.