فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
جواب: هذه المسألة فيها تفصيل: إذا كان الواجب أو المحظور، إذا ترك الإنسان شيئًا متحدًا من جنس واحد؛ مثلاً في محظورات الإحرام لو تطيب فإنه لا يخلو إما أن يكرر هذا الموجب مع اتحاد الجنس، أو يتعدد الموجب، فقولك وجوب الدم إذا ارتكب الإنسان محظورًا من جنس واحد وكرره، وجبت عليه فدية واحدة، مثلاً تطيب أربع مرات، تطيب المرة الأولى الساعة الثانية، المرة الثانية الساعة الثالثة، المرة الرابعة الساعة الخامسة، فإذا كان ما افتدى عن الطيب الأول؛ يفتدي بفدية واحدة عن الأربع؛ لأنها من جنس واحد، كما لوجامع في نهار رمضان أكثر من مرة في يوم واحد، فإن عليه كفارة واحدة، هذا بالنسبة إذا كان قد اتحد الموجب. وأما إذا كان اختلف النوع، ومن أمثلة ذلك: أن يكون مثلاً أصاب طيبًا وحَلَق شعرًا، وقلَّم أظفاره، فللشَّعر فدية، وللطيب فدية، ولتقليم الأظفار فدية؛ لأن كل نوع منها مستقل، أما إذا اتحدت الأسباب، وكانت من جنس واحد؛ فإنه ولو تعددت، فإنه تجب فدية واحدة، ويجب أيضًا دم واحد، والله - تعالى - أعلم.
س: سائل يقول أنا مِن سكان جدة، وذهبت للعمل في مكة يوم السابع من ذي الحجة، وفي صبيحة يوم عرفة أحرمتُ من مِنى بنية حج مفرد، فهل يصح ذلك؟