فهرس الكتاب

الصفحة 11361 من 19127

وأما التهليل والتكبير: فهو واسع للحاج؛ يجوز له أن يهلل يوم عرفة، كما ثبت في الصحيح من حديث أنس - رضي الله عنه وأرضاه - أنه قال:"غدونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عرفة فمِنَّا الملبي، ومنا المهلِّل، ومنا المكبِّر"فدل هذا على أنه يُسن أن يذكر بالتلبية، وأن يذكر بالتهليل، وأن يذكر بالتكبير، والله أعلم.

لكن بالنسبة للتكبير يكبر عند رمي الجمار، ويكبر مع كل حصاة؛ لأنها سُنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ويكبِّر أيام مِنى، وذلك إحياء لذكر الله في ذلك الموضع المبارك، كما أمر الله - تعالى - بذلك في قوله: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 203] ، فينبغي للحاج أن يشتغل بالذكر والتكبير في هذه الأيام، وهذه سُنة - كما قلنا - أضاعها والله كثيرٌ!

إذا مضيت في شوارع مِنى وفي أسواقها فارفع صوتك؛ فما جُعلت مِنى إلا لهذا الصوت، ما جعلت إلا لأجل هذا التكبير، تكبر الله، تحمد الله، تهلل الله، تجل الله - عز وجل - حق إجلاله، والله - تعالى - أعلم.

س: رجل يريد أن يحج من جدة؛ ولكنه قبل الحج يريد الذهاب إلى أبها؛ لزيارة بعض الأقارب في شهر ذي الحجة، ويعود إلى جدة ليحرم منها، هل هذا يصح، علمًا بأنه قد ارتبط مع جماعة للحج مِن هنا؛ فعليه أن يعود إلى جدة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت