فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
جواب: مَن خرج إلى أبها، أو خرج إلى موضع غير جدة قاصدًا زيارة أو رحمًا أو غير ذلك، ثم قدم وفي نيته الحج؛ فإنه يجب عليه أن يحرم من ميقات يلملم، لماذا؟ لأنه يمر بالميقات ناويًا الحج بذلك السفر، صحيح أنه سيمر بجدة؛ ولكنه يمرها متوقفًا، وهذا السفر إلى جدة ليس أصالةً، والمقصود أصالة أن ينزع منها إلى مكة؛ فلذلك يجب عليه أن يحرم من ميقات أهل أبها، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في المواقيت: (( هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ) ). صحيح أنك من أهل جدة؛ ولكن لما مررت بميقات أبها وما جاورها وهو يلملم؛ فإنك أخذت حُكْم أهلها، والله - تعالى - أعلم.
س: سائل يقول: هل يجوز أن آتي بعمرة التمتع يوم الثامن من ذي الحجة؟
جواب: نعم، يجوز للإنسان أن يأتي بالعمرة في اليوم الثامن من ذي الحجة، وبعد ذلك يتحلَّل، ولو بتقصير شعره، فإن نزع ولبسَ ثيابه، يعود مرة ثانية ويلبس إزاره وردائه، ويمضي إلى مِنى؛ وإلا مضى إلى عرفات إن تأخر إلى يوم عرفة، والله - تعالى - أعلم.
س: رجل له بيت في مكة وبيت في جدة، وعمله في جدة، يمكث في جدة مع أهله أربعة أيام، وبقية أيام الأسبوع يقضيها في مكة أيضًا مع أهله، حيث يذهب بهم من جدة إلى مكة، فمن أين يُحرِم؟!