فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
جواب: المرأة يشرع لها أن تغطي رأسها إذا رأتِ الأجانب، أو كان هناك أجانب، أو كانت بين الأجانب؛ لحديث أسماء الصحيح - رضي الله عنها وأرضاها - أنها قالت:"فإذا مر بنا الرَّكْب سدلتْ إحدانا خمارها"، فدل هذا على مشروعية سدل المرأة لخمارها عند مرور الرجال الأجانب، وأما إذا كانت بين محارمها، أوكانت في خيمتها، أوكانت بمعزل عن رؤية غير محارمها لها؛ فإنه يجب عليها كشف وجهها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بذلك ضمنًا؛ كما في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في"صحيح البخاري"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين ) )، فنهاها عن سترها لوجهها، وأما بالنسبة لقولك: هل تكشف؟ نعم، القاعدة تقول: إن ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها، فهي في الأصل يمنع عليها السدل؛ لكن لمكان الحاجة، شُرِع لها السدل، والقاعدة أن ما شُرِع لحاجة يبطل بزوالها. فإذا لم يوجد الأجانب، فإنه قد زالت الحاجة، فيجب عليها الرجوع إلى الأصل، والله - تعالى - أعلم.
س: كأنها يا شيخ تقصد غطاء الرأس.
جواب: الشَّعر ما فيه حرج.. الشعر لا حرج عليها في تغطيته.. المرأة تغطي شعرها وجوبًا إذا كانت بين الرجال الأجانب، وأما بالنسبة لمحارمها فإنه يجوز لهم النظر إلى شعرها؛ ولكن كَرِهَ علماء من السلف ذلك، وقال: أخشى على محرمها الفتنة، ولذلك من ناحية الأصل، لا يجب عليها كشف شعرها، شعر الرأس لا يجب كشفه في الإحرام، الإحرام للمرأة في الوجه والكفين، لحديث ابن عمر الذي سبقت الإشارة إليه، وأما الرأس فإنها تغطيه، وهذا مما يختلف في الرجل والمرأة، والله - تعالى - أعلم.
س: سائل يقول: مَن كانت له أضحية فهربت يوم العيد أو ماتت، هل يجب عليه أن يشتري أخرى أم هذا يكفي ويجزئ؟ وهلاَّ حدثتنا عن الأضحية؟