فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
{وَلاَ تُنكِحُواْ المُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} (البقرة/ 221) .
فمدلول الآيتين أنّ المرأة لا تنكح نفسها إلاَّ بوليّ لأن الخطاب فيهما موجَّهٌ إلى الأولياء، ويشمل ذلك كلًا من القاصرة والبالغة، على السواء.
ج - عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا نِكاح إلاَّ بولي ) ) [104] .
د - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أيُّما امرأةٍ نكحتْ بغير إذن وليها فنكاحُها باطل، فإنْ دخل بها فلها المَهْرُ بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليِّ له ) ) [105] .
هـ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تُزوَّج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوّج المرأةُ نفسَها، فإنَّ الزانيةَ هي التي تُزوَّجُ نفسَها ) ) [106] .
و - وعن مَعْقلٍ بن يَسار رضي الله عنه قال: كانت لي أختٌ تُخطَبُ إليَّ، فأتاني ابنُ عمٍّ لي، فأنكحتُها إيَّاه، ثم طلَّقها طلاقًا له رَجْعة، ثم تركها حتى انقضتْ عِدَّتُها، فلَّما خُطِبتْ إليَّ أتاني يخطُبها، فقلتُ له: واللهِ لا أنكحتُها أبدًا، قال: ففي نزلت هذه الآية:
{وَإذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} البقرة: 232.
فكفَّرت عن يميني، وأنكحتها إيَّاه) [107] .