فهرس الكتاب

الصفحة 1153 من 19127

إذا كان المندوب نظر الرجل إلى المرأة قبل إقدامه على الزواج منها، فهل من المندوب أن تنظر هي إليه؟ قال الصنعاني في (سبل السلام 3/ 111) :"ويثبت مثل هذا الحكم للمرأة، فإنّها تنظر إلى خاطبها، فإنّه يعجبها منه ما يعجبه منها، كذا قيل ولم يرد به حديث، والأصل تحريم نظر الأجنبي والأجنبية إلاّ بدليل، كالدليل على جواز نظر الرجل لمن يريد خطبتها".

ـــــــــــــــــــــــ

[1] النساء، 22، 23.

[2] رواه أبو داود (2055) في النكاح، ما يحرم من الرضاعة، والترمذي (1146) في الرضاع، ما جاء يحرم من الرضاع، والبخاري (6/ 147) في النكاح،"وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم"، ومسلم (1444) في الرضاع، ما يحرم من الرضاعة، وأحمد (6/ 44) والنسائي (6/ 99) والموطأ (رقم 1287) والبيهقي (7/ 159) والدارمي (2/ 156) .

[3] رواه مسلم (1452) في الرضاع، التحريم بخمس، والموطأ (رقم 1289) في الرضاع، ما جاء في الرضاعة، وأبو داود (2062) في النكاح، هل يحرم ما دون الخمس، والترمذي (1150) والنسائي (6/ 100) وابن ماجه (1942) ، ومعناه: أنّ النسخ بخمس رضعات تأخر نزوله، حتى أنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآنًا متلوًا، لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد، رجعوا عن تلاوته. (حاشية الأرناؤوط على جامع الأصول 11/ 482) .

[4] أبو داود (2060) النكاح، رضاعة الكبير، ومالك في الموطأ (1282) الرضاع، ما جاء في الرضاعة بعد الكبر.

[5] أبو داود (2058) النكاح، رضاعة الكبير، وابن ماجه (1945) النكاح، لا رضاعة بعد الفصال، والبخاري (9/ 126) في النكاح، من قال لا رضاعة بعد حولين، ومسلم (1455) الرضاع، إنما الرضاعة من المجاعة، والنسائي (6/ 102) في النكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت