[6] ابن ماجه (1946) النكاح، لا رضاع بعد الفصال، والترمذي (1152) الرضاع، الرضاعة لا تحرّم إلاّ في الصغر، وقال: حديث حسن صحيح، واللفظ له، والفطام يكون في الحولين لقوله تعالى:"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرّضاعة"، قال الخطابي في (معالم السنن 3/ 185) : إنّ الرضاعة التي تقع بها الحرمة ما كان في الصغر، والرضيع طفل يقوته اللبن ويسدّ جوعه، أما ما كان منه في الحال التي لا يشبعه إلاّ الخبز واللحم فلا حرمة له.
[7] الموطأ (1283) .
[8] البخاري (9/ 138) النكاح، لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم (1408) النكاح، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وأبو داود (2065) النكاح، والترمذي (1126) النكاح، الموطأ (1120) النكاح، والنسائي (6/ 96) وأحمد (2/ 462) ، والبيهقي (7/ 165) ، واستقصى الألباني طرقه في (الإرواء/ 1882) وقال: هو صحيح بل متواتر رواه سبعة من الصحابة. قال الإمام الخطابي (معالم السنن 3/ 189) : يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يخاف من وقوع العداوة بينهنّ، فيكون منها قطيعة الرحم، وعلى هذا تحريم الجمع بين الأختين، وهو قول أكثر أهل العلم.
[9] شرح النووي على صحيح مسلم (9/ 190) .
[10] النساء/ 24، انظر (فتح القدير 1/ 448) و (أضواء البيان 1/ 381) .
[11] البقرة/ 235، والحديث في الآية عن المعتدة عدّة وفاة. أما عن التعريض: فعن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في هذه الآية: أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك عليّ كريمة، وأنّي فيكِ لراغب، وإنّ الله لسائق إليك خيرًا، ونحو هذا من القول. (الموطأ/ 1102، ما جاء في الخطبة) .
[12] الموطأ (1127) النكاح، ما لا يجوز منه، قال الأرناؤط في تخريج جامع الأصول (8/ 161) : رجال إسناده ثقات.