[13] أبو داود (2051) في النكاح، واللفظ له، والنسائي (6/ 66) فيه: تزويج الزانية، والترمذي (3176) في التفسير، سورة النور، والحاكم (2/ 396) وصححه، والبيهقي (7/ 153) ، وذكره الألباني في (الإرواء/ 1886) وصححه.
[14] أبو داود (2052) في النكاح، وأحمد (2/ 324) ، وذكره الحافظ في (بلوغ المرام/ 1029) وقال: إسناده حسن.
[15] نيل الأوطار (6/ 145) .
[16] أضواء البيان (6/ 83) .
[17] إغاثة اللهفان (1/ 66) .
[18] زاد المعاد (5/ 114) .
[19] البقرة/ 221.
[20] الممتحنة/ 10.
[21] انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/ 70) ، وتفسير ابن كثير (1/ 377) ، وفتح القدير للشوكاني (1/ 124) .
[22] تفسير المنار (2/ 351) .
[23] اختيار الزوجين في الإسلام/ حسين محمد يوسف ص25.
[24] أخرجه الترمذي (1128) ، وابن ماجه (1953) ، وابن حبان (1277) ، والحاكم (2/ 192) ، والبيهقي (7/ 149) ، وأحمد (2/ 44) ، وذكره الألباني في (الإرواء/ 1883) وصححه. ورواه الدارقطني (3/ 270) في النكاح.
[25] أبو داود (2241) ، وابن ماجه (1952) ، والبيهقي (7/ 183) ، وذكره الألباني في (الإرواء/ 1885) وحسّنه. وقد روى الحديث أيضًا الدارقطني (3/ 270) في النكاح.
[26] البخاري (9/ 115) في النكاح، الأكفاء في الدين، ومسلم (1466) الرضاع، استحباب نكاح ذات الدين، وأبو داود (2047) في النكاح، والنسائي (6/ 68) في النكاح، وابن ماجه (1858) فيه، الدارمي (2/ 132) والبيهقي (7/ 79) ، والدارقطني (3/ 302) في النكاح، وأحمد (2/ 428) ، وتربت يداك: التصقتا بالتراب، لا يريدون به الدعاء على المرء، بل المبالغة في التحريض على الشيء والتعجب منه ونحو ذلك. انظر جامع الأصول (11/ 430) ، وعون المعبود شرح أبي داود (6/ 40) .
[27] مسلم (1467) في الرضاع، والنسائي (6/ 66) في النكاح، وابن ماجه (1855) والبيهقي (7/ 80) النكاح، وأحمد (2/ 268) .