فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فقال:"إذا أكرى داراً أو عبداً في سنة بألف، فحصلت له الدراهم وقبضها، زكَّاها إذا"
حال عليها الحَوْل من حين قبضها، وإن كانت على المكتري؛ فمن يوم وجب[ 7، جـ1،
ص490].
3-وأوجب يوسف القرضاوي في كتابه"فقه الزكاة"زكاةَ الرواتب والأجور، وإيرادات
المهن الحرة، واستدلَّ على ذلك بأنه مال مُستفاد، فقال:"تؤخذ الزكاة من الرواتب"
ونحوها، والتكييف الفقهي الصحيح لهذا الكسب أنه مال مُستفاد" [8، جـ1، ص490] ."
4-ويقول حسين شحاته:"ويخضع إيراد كسب العمال بنوعَيْه للزكاة، واستدلَّ على ذلك"
بقوله: ودليل خضوع إيراد كسب العمل بنوعَيْه للزكاة ثابت ومؤكد بما ورد في القران
الكريم من آيات، وبما بيَّنه الرسول العظيم من أحاديث، وما روي عن السلف الصالح من
اجتهادات"."
أ - فقد ورد في القرآن الكريم قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ
أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ
الأَرْضِ [البقرة:267] . ويعدُّ إيراد العمل هو ما كسبه الإنسان من بذل الجهود
العضلية والذهنية، وهو كسب طيب، يجب أن تؤدَّى زكاته، مثله مثل الفلاح الذي يعمل
ويكسب من الأرض، والتاجر الذي يعمل ويكسب من التجارة، والصانع الذي يعمل ويكدح من
الصناعة.
ب - أما الأحاديث التي تؤكِّد وجوب الزكاة في إيراد كسب العمل بنوعَيْه - باعتباره
مالاً مستفاداً - كثيرة، منها قوله - صلي الله عليه وسلم: (( على كل مسلم صدقة ) ).
الحديث. أخرجه البخاري كما في"فتح الباري"، كتاب الزكاة، باب: على كل مسلم صدقة،
حديث رقم (1445) [9، جـ3، ص307] . كما قال الرسول -صلي الله عليه وسلم: (( من
استفاد مالاً؛ فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحَوْل )) [10، جـ3، ص26] . رواه الترمذي
عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً، وقال:"الموقوف أصح؛ لأن فيه من طريق المرفوع عبد"
الرحمن بن زيد بن أسلم، ضعيف في الحديث، ضعَّفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني،