فهرس الكتاب

الصفحة 12184 من 19127

وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط". وحكم الألباني على المرفوع بالضعف، كما في"

كتابه"ضعيف الجامع الصغير وزياداته"، [11، ص780] .

جـ - كما ورد عن الخلفاء الراشدين أخذهم زكاة المال من الأُعْطِيَّات ومن المال

المستفاد، فيقول أبو عبيد:"روي عن عائشة ابنة قدامة بن مظعون، قالت: كان عثمان بن"

عفان - رضي الله عنه - إذا خرج للعطاء أرسل إلى أبي، فقال: إن كان عندك مال قد وجبت

فيه الزكاة، حاسبناك فيه من عطائك" [1، ص ص254 - 225] ."

5-وممن قال بإخضاع الرواتب والأجور وإيرادات المهن الحرة ونحوها للزكاة، قياساً

على زكاة المال المُستفاد، كلٌّ من: أبو بكر الجزائري [12، ص33] ، ومحمد سعيد وهبه

[13، ص233] ، وعبد العزيز جمجوم [13، ص33] ، ومحمد كمال عطية[14، ص ص 71 - 75، 123 -

126]، وسلطان بن محمد بن علي سلطان [15، ص119] ، ومحمود أبو السعود[ 16، ص146 وما

بعدها]، ومحمود عاطف البنا [17، ص176 وما بعدها] ، ومنذر قحف[18، ص73)، ويحيى أحمد

مصطفى قللي [19، ص73] ، وجمعة محمد مكي [20، ص ص 199 - 204] ، ومحمد العقلة[21،

ص164].

6-ونصَّ مرسوم فريضة الزكاة بالمملكة العربية السعودية رقم (8634) لعام (1370هـ) ،

ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (93) ، وتاريخ(6/ 8/ 1370هـ، 13/ 5/

1951م)، وما لحق ذلك من مراسيم وتعديلات، بإخضاع رؤوس الأموال وغلاَّتها، وكلِّ

الواردات والأرباح والمكاسب التي تدخل على الأفراد والشركات من مزاولة تجارة، أو

صناعة، أو أعمال شخصية، أو ممتلكات ومقتنيات نقديَّة [22، ص135] .

7 -وقد جاء في ندوة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، المنعقدة في(15/6/1411هـ،

1/1/1991م)ما نصُّه: والمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها تقوم بجباية الزكاة

الظاهرة كالزروع والثمار والمواشي، أما الزكاة الباطنة -كالنقود وعروض التجارة -

فكانت تُترك للرعايا السعوديين ليدفعوها بمعرفتهم، إلى أن صدر نظام جباية فريضة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت