فهرس الكتاب

الصفحة 12307 من 19127

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده: (( اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة ابن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مُضَر، واجعلها سنين كسني يوسف ) )، يجهر بذلك، وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: (( اللهم الْعَن فلانًا وفلانًا لأحياء من العرب ) )حتى أنزل الله: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ} الآية [آل عمران: 128] الآية، أخرجه البخاري في التفسير باب {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ} (483) ، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة (675) ، وجاء في رواية مسلم:"ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} "وفي لفظ آخر لمسلم: قال أبو هريرة - رضي الله عنه:"ثم رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الدعاء بعد، فقلت: أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ترك الدعاء لهم، قال: فقيل: ما تراهم قد قدموا؟"."

حديث أنس - رضي الله عنه - قال:"قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه"؛ أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الرجيع (4096) ، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت في جميع الصلاة (677) واللفظ لمسلم.

فهذان الحديثان وما في معناهما تنسخ ما كان جائزًا في أول الأمر من الدعاء على المشركين ولعنهم.

والقول بالنسخ مردود بما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت