فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1-لصحة حديث عائشة - رضي الله عنها - وقوة دَلالته، ولحديث أبي رزين العقيلي المتقدمين.
2-أن أحاديثَ الوجوب ناقلةٌ عن الأصل، وعكسها مُبْقٍ على الأصل، وإذا تعارض - عندنا - حديثان: أحدهما ناقلٌ عن الأصل، والآخر مُبْقٍ على الأصل؛ فإنه يُقدَّم الناقل عن الأصل على المبقي على الأصل؛ فأحاديث الوجوب ناقلة عن الأصل (لأن الأصل براءة الذمة، وعدم الوجوب) ؛ فتقدم أحاديث الوجوب.
3-أن الوجوب مُقدَّم على غير الوجوب؛ لأن فيه إبراءً للذمة، ولأن فيه احتياطًا للعبادة؛ فإن الذي يعتمر بنية الفريضة؛ فإنه تبرأ ذمته بإجماع العلماء، وإن مَن اعتمر بنيَّة النَّفْل؛ فإنه لا تبرأ ذمته عند بعض العلماء، الذين يرون الوجوب، وإذا تردد الأمر بين الإجزاء وعدمه؛ فالأَوْلى أن يأتي الإنسان بالأحوط:
وَذُو احْتِيَاطٍ فِي أُمُورِ الدِّينِ مَنْ فَرَّ مِنْ شَكٍّ إِلَى يَقِينِ
مسألة: إذا لم يُحدِّد النية في العمرة أو الحج؛ هل هي فريضة أو نافلة، فما الحُكْم؟
الجواب: إذا كان لم يؤدِّ الفريضة؛ فهي فريضة.
أما قول المؤلف - رحمه الله تعالى:"في العمر مرة واحدة"، فقد تقدم في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لو قلتُ نعم؛ لوجبتْ، ولَمَا استطعتم ) ).
يقول المؤلف - رحمه الله تعالى:"على المسلم العاقل البالغ الحر؛ إذا استطاع إليه سبيلاً".
شروط الحج خمسة وهي:
1-الإسلام.
2-العقل.
3-البلوغ.
4-الحرية.
5-الاستطاعة.
وهذه الخمسة جمعها عثمان بن قائد النجدي بقوله:
اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَاجِبَانِ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً بِلا تَوَانِي
بِشَرْطِ إِسْلامٍ كَذَا حُرِّيَّهْ عَقْلٍ بُلُوغٍ قُدْرَةٍ جَلِيَّهْ
وسيأتي معنا - إن شاء الله تعالى - شرطٌ سادس في حق المرأة، وهو وجود مَحرَمها.
هذه الشروط الخمسة تقسّم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: شروط وجوب وصحة.
القسم الثاني: شروط وجوب وإجزاء.