فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1-الزاد: والمراد به: أن يكون عند الإنسان ما يحتاج إليه؛ من طعام وشراب وملبوس، لذهابه إلى الحج وإيابه منه؛ حتى يصل إلى محله.
والمؤلف يقول:"أن يملك زادًا"؛ أي يكون مالكًا له، سواء كان عنده حاصلاً، أو يشتريه من السوق، إذا وجده يُباع بثمن مثله، ولم يجحف بماله، فإذا وجده يُباع بأكثر من ثمن المِثْل، أو يجحف بماله؛ فلا يكون في هذه الحالة مستطيعًا، ومثله مثال الماء، فإذا وجده يُباع بأكثر من ثمن المِثْل، أو وجده يجحف بماله؛ فإنه يتيمم، وكذلك هذا إذا وجد الزاد يُباع بأكثر من ثمن المثل؛ فهذا يكون غير مستطيع.
2-الراحلة: والمراد بها: المركوب الذي يتوصل به الإنسان إلى مكة، سواء كان ذلك بشراء، أو بكراء، وليس شرطًا أن يكون مالكًا له؛ بل لو وجد بأجرة المثل، بحيث لا يجحف بماله؛ فإنه يكون مستطيعًا لذلك؛ لكن هذه الراحلة لا تُشترط في كل أحد:
فالناس على قسمين:
القسم الأول: بعيد عن مكة:
و هو الذي بينه وبين مكة مسافة القصر؛ فهذا يشترط في حقه وجود الراحلة.
القسم الثاني: قريب من مكة:
وهو مَن كان ساكنًا في مكة، أو بينه وبينها أقل من مسافة القصر، فهنا ننظر:
إن كان ممن يستطيع المشي: فإنه لا يُشترط الراحلة في حقه، ولذا يُلغز بهذه المسألة فيقال: فقيرٌ لا يجد راحلة، فيجب عليه الحج، مَن هو؟ هو القريب من مكة، الذي يستطيع المشي. وأما إن كان لا يستطيع المشي: فيشترط في حقه وجود الراحلة.
وقول المؤلف:"مما يصلح لمثله".