فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
القسم الأول: مَنْ كان خارج المواقيت: فهذا له حالتان:
الحالة الأولى: أن يمر بميقات، فهذا يُحرِم من الميقات، سواء كان ميقاته الأصلي أو غير
ميقاته.
الحالة الثانية: لا يمر بميقات، فهذا يُحرِم إذا حاذى الميقات.
القسم الثاني: مَنْ كان داخل المواقيت: فهذا أيضًا له حالتان:
الحالة الأولى: إذا كان من أهل الحرم، فإنه يُحرِم من الحرم للحج، ويُحرم للعمرة من الحل؛ حتى يجمع في إحرامه بين الحل والحرم.
الحالة الثانية: أن يكون بين الحرم وبين المواقيت، فإنه يُحرم من أهله، كما قال النبي، صلى الله عليه وسلم.
يقول المؤلف - رحمه الله تعالى:
"ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوزُ الميقات غيرَ مُحرِم؛ إلا لقتال مباح، وحاجةٍ متكررة؛ كالحطّاب ونحوه".
هذه المسألة فيها تفصيل:
مَن تجاوز الميقات له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يتجاوز الميقات وهو لا يريد الحرم؛ بل يريد غيره، كإنسان تجاوز الميقات، ولكنه لا يريد الحرم؛ بل يريد الفريش أو بدر أو جدة، فهذا لا يلزمه إحرام بإجماع العلماء.
الحالة الثانية: إذا كان يريد الحرم، ويريد حجًّا أو عمرة، فهذا يلزمه الإحرام بإجماع العلماء؛
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( ممن أراد الحج أو العمرة ) )، فهذا أراد الحج والعمرة، فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا مُحرِمًا.
الحالة الثالثة: أن يتجاوز الميقات وهو يُريد الحرم، ولا يريد نسكًا؛ كإنسان أراد مكة، أو أراد الحرم فأراد مِنى أو مزدلفة؛ لكنه لا يريد حجًّا ولا عمرة، فهذا تحته ثلاثة أقسام: