فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
جاء في نظام الشركات في الفصل الرابع منه ابتداء من المادة 98 تنص المادة المذكورة على الصكوك التي تصدرها الشركة المساهمة، تكون في شكل سندات أو حصص تأسيس أو أسهم.
فأما السندات فهي أن تطرح سندات يشتريها كبار المستثمرين بقيمة عاجلة مقابل زيادة تدفع مع قيمة السندات آجلًا.
وهذه العملية ربًا قطعًا باتفاق جميع المسلمين حتى القانونيين منهم.
وأما حصص التأسيس فيقول النظام عنها: هي براءة اختراع أو التزام حصل من شخص اعتباري عام يكون مشاركًا بحصة تأسيس أ.هـ.
وهذه الحصة قد تكون خدمة معنوية يقدمها أحد الناس فتسجل له حصة تأسيس ويصدر له صك مقابل ذلك، وهذا فيه من الجهالة والغرر الشيء الكثير، إذ ليس هناك ضابط يحدد الخدمة وما يقابلها.
وقد تكون رشوة كأن تكون الحصة مقابل تسهيل إجراءات إدارية أو جمركية.
ولا نشك أن الشركات العالمية والكل تبع لها يدخلها كثير من الغش والخداع والرشاوي باسم الإكراميات تارة وباسم غيرها تارات أخرى فهذا النوع أيضًا يلحق بالسندات فهو حرام.
وأكثر الشركات القائمة تتعامل بهذين النوعين من الإصدارات.
أما النوع الثالث وهو المهم فهو الأسهم، حيث أصبح حديث الناس واستولى على جل أوقاتهم وأموالهم وأشغلهم أيما إشغال، والأسهم نوعان: أسهم بالاسم، وأسهم لحامل السند:
فأما الأسهم لحامله؛ فهي حرام لما في ذلك من إضاعة الحقوق، ولأنها تعتريها الجهالة، حيث لا يعرف منه الشريك، ولو ضاعت الأوراق فوقعت بيد أي شخص لأصبح حاملًا له وهو غير مستحق له. فمن هنا نشأ التحريم.
أما الأسهم التي بالاسم؛ فهي نوعان أيضًا: أسهم عادية، وأسهم ممتازة، ومعنى الامتياز في الأسهم أن يكون لأصحابها ميزة وهي التي يبقى لأصحابها الحق عند إفلاس الشركة أو تصفيتها في أخذ حقوقهم كاملة.