فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الجواب: نعم، فلا يجوز للمُحرِم أن يدل على الصيد، ولا يُشير إليه، ولا يُعين عليه، ولا أن يأكله إذا صِيدَ مِن أجْله، والدليل على هذا ما في الصحيح عن أبي قتادة - رضي الله عنه:"أنه كان مع أصحابه فرأَوْا حُمُرًا وحشية، فحمل عليها أبو قتادة - رضي الله عنه - فعقر منها أتانًا، فنزل أصحابه فأكلوا منها، فلما أكلوا منها كأنهم تحرَّجوا، فقالوا: أكلنا لحمًا ونحن مُحرِمُون (يعني لحم صيد) ، فأتوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا:"يا رسول الله، إنا أحرمْنا، وكان أبو قتادة لم يُحرِم، فرأينا حُمُرَ وحشٍ فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانًا فنزلنا فأكلنا منها، وتركنا منها بقية، فقال لهم الرسول - صلى الله عليه وسلم: (( هل منكم أحدٌ أمره بذلك أو أشار إليه بشيء؟ ) )، قالوا:"لا"، قال: (( فكلوا ما بقي من لحمها ) )، وفي بعض الروايات عند مسلم أنه قال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم: (( أمنكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها ) )، وفي بعضها كذلك عند مسلم قال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم: (( أَشَرْتُم أو أَعَنْتُم أو أَصَدْتُم ) ). وفي بعض الروايات:"أنه سقط منه سوطه، فقال: ناولوني السوط، قالوا: والله لأنعينك عليها بشيء، فنزل فأخذ سوطه فعقرها"، فهذا كله يدل على أنه لا يجوز للمُحرِم أن يأكل من لحم الصيد؛ إذا صاده بنفسه، أو أشار إليه، أو أعان عليه، أو دل عليه.
مسألة: هل يجوز للمُحرِم أن يأكل من الصيد؟
الجواب: إن كان صِيدَ من أجله فإنه لا يجوز له أن يأكل منه، وإن لم يُصد من أجله جاز له أن يأكل منه، والدليل على هذا ما في سنن الترمذي وأبي داود عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( صَيْدُ البَرِّ حلال لكم؛ ما لم تصيدوه، أو يُصد لكم ) ).