فهرس الكتاب

الصفحة 12812 من 19127

الصيد: الضبع. المثل: كبش. من حكم به من الصحابة: عمر، وابن عباس، وعلي، وجابر - رضي الله عنهم - وقد ورد فيه حديث عن النبي، صلى الله عليه وسلم.

الصيد: الغزال. المثل: عنز. من حكم به من الصحابة: عمر، ابن عباس، رضي الله عنهما.

الصيد: الوبر، والضب. المثل: جدي. من حكم به من الصحابة: عمر، عبدالرحمن بن عوف، رضي الله عنهما.

الصيد: اليربوع. المثل: جفرة لها أربعة أشهر. من حكم به من الصحابة: عمر، وابن مسعود، وجابر، رضي الله عنهم.

الصيد: الأرنب. المثل: عَنَاق. من حكم به من الصحابة: عمر، رضي الله عنه.

الصيد: الحمام. المثل: شاة. من حكم به من الصحابة: عمر، ابن عباس، عثمان، ابن عمر.

الصيد: النعامة. المثل: بدنة. من حكم به من الصحابة: عمر، وعثمان، وعلي، وزيد، وابن عباس، ومعاوية، رضي الله عنهم.

النوع الثاني: مالم تقضِ فيه الصحابة:

فيرجع فيه إلى قول عَدْلَيْن من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما لنص الآية:

{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95] ، فيحكمان فيه بأشْبَهِ الأشياء من النَّعَم من حيث الخِلْقة؛ لا من حيث القيمة بدليل أن قضاء الصحابة لم يكن بالمِثْل في القيمة.

ومتى اختار المِثل فإنه يُشترط فيه أن يكون من بهيمة الأنعام، ويذبحه ويوزعه على الفقراء.

القسم الثاني: ما لا مِثْلَ له:

وهو سائر الطير، ففيه قيمته في موضعه الذي أتلفه فيه، وذلك لأن الطير صيد، وفُسِّر قوله - تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة: 94] بالفرخ والبيض، وما لا يقدر أن يَفرَّ من صغار الصيد، وقوله - تعالى: {وَرِمَاحُكُمْ} يعني الكبار.

فإذًا يضمن الطير وبيضه لما ثبت عن ابن عباس:"في بيض النعام قيمته"؛ أخرجه عبدالرزاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت