فهرس الكتاب

الصفحة 12813 من 19127

ويستثنى من الطيور أنواع لها مِثْل، وذلك كالنعامة، والحمام، وهو: كل ما يعب الماء ويشرب فيدخل فيه الفَوَاخِت، والوَرَاشِين، والقُمْرِيُّ، والدُبْسِيُّ، والقَطَا؛ لأن كل واحدةٍ من هذه تسميها العرب حمامًا، وقال الكسائي:"كل مطوَّق حمام"فعلى هذا الحَجَل حمام لأنه مطوَّق.

ومتى اختار الإطعام: فإنه يقوِّم المِثْل - على أرجح الأقوال - لا الصيد؛ لأن الواجب المِثْل أو بدله.

فإذا اختار الإطعام: قوَّم المثل بدراهم، والدراهم بطعام، ويتصدق به على المساكين، فيُطعِم كلَّ مسكين مُدًّا، ولا يجزئ إخراج القيمة؛ لأن الله - تعالى - خيَّره بين ثلاثة أشياء، والقيمة ليست منها.

والطعام هنا هو الطعام المخرَج في الفطرة: تمر،أو بُرّ، ونحو ذلك.

مثال:

قَتَلَ صيدًا قيمةُ مِثْله (300 ريال) ، فيشتري بالثلاثمائة ريال طعامًا، ويوزعه على الفقراء والمساكين، لكل مسكين مُدُّ بُرٍّ، أو نصف صاع من غيره، وقيل: نصف صاع في الجميع.

ومتى اختار الصيام: يقوِّم المِثْل بالدراهم، والدراهم بالطعام، ثم يصوم عن كل مسكين يومًا.

مثال:

قتل صيدًا قيمة مِثْلِه (300 ريال) ، وهي قيمة (60 صاعًا) ، والصاع = 4 أمداد، فيكون الناتج 60 × 4 = 240 مُدًّا، فيصوم عن كل مُدٍّ يومًا، فيصوم (240) يومًا، هذا إذا قلنا يعطي مدًّا لكل مسكين.

يقول المؤلف - رحمه الله تعالى:

"الضرب الثاني: على الترتيب، وهو: المتمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع، وكذلك الحُكْم في دم الفوات، والمحصَر يلزمه دمٌ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام".

الضرب الثاني: ما هو على الترتيب:

وهو أربعة أنواع:

النوع الأول: دم المتعة والقِران:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت