فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
القول الأول: يصوم بين إحرامه بالحج ويوم عرفة، بحيث يكون آخرها يوم عرفة، فيُحرِم قبل فجر يوم السابع؛ حتى يصوم: (السابع، والثامن، والتاسع) ، وهذا قول الحنابلة.
القول الثاني: عند الشافعي يجعل آخرها يوم التروية؛ لأن الصيام بعرفة مكروه.
ويقول الحنابلة: جاز صيام يوم عرفة للحاجة.
فإن لم يصم قبل أيام التشريق صام أيام التشريق؛ لقول ابن عمر وعائشة - رضي الله عنهما:"لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمَن لا يجد الهدْي".
ومِن العلماء مَن استدل على عدم جواز الصيام فيها بقوله - صلى الله عليه وسلم - كما في صحيح مسلم من حديث نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ: (( أيامُ التشريق أيامُ أكل وشرب، وذكر لله ) )؛ لأنه صرَّح بأنها أيام أكل وشرب وذكر لله؛ أي لا تُصام.
وسبعة أيام إذا رجع: أي إذا رجع إلى أهله، وهل يجوز في الطريق؟ للعلماء قولان:
القول الأول: الجواز، ذهب إليه الحنابلة والمالكية والحنفية.
القول الثاني: عدم الجواز، ذهب إليه الشافعية، وهذا هو الظاهر؛ لأن قوله: {إِذَا رَجَعْتُمْ}
قد جاء مفسَّرًا في حديث ابن عمر في الصحيحين: (( إذا رجع إلى أهله ) ).
ملحوظة: لا يشترط التتابع في صيام المتمتِّع ولا التفريق، لا في الثلاثة، ولا في السبعة، والله تعالى أعلم.
النوع الثاني: فدية الوطء:
يجب فيه بدنة، فإن لم يجد صام عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع؛ كدم المتعة، لقضاء الصحابة به، قياسًا على التمتع.
النوع الثالث: دم الفوات:
والمراد بالفوات: فوات الحج، وهو أن يأتي عرفة بعد فجر يوم النحر، والدليل قول عمر لهَبَّار بن الأسوَد لما فاته الحج:"إذا كان عام قابل فاحجج، فإن وجدت سَعَة فأهدِ، فإن لم تجد فصُمْ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، إن شاء الله"، ويتحلل بعمرة.
النوع الرابع: الإحصار: