فهرس الكتاب

الصفحة 1285 من 19127

5 -إحياء طريقة الجمعيات التعاونية بين الموظفين ووضع أنظمة لها واختيار من يديرها مع إخضاعها لرقابة شرعية ومتابعة لمنع التلاعب بأموال الناس، ويرخص لها من الجهة المسؤولة عن ذلك.

6 -إحياء سنة المضاربة وتشغيل الأموال في التجارة وإقامة المشاريع الزراعية الناجحة وحمايتها وتشييد المصانع وتشجيع الحرفيين على العمل والإنتاج بدلًا من المضاربات بالأسهم. فكم من خسائر مادية وصحية ونفسية تتكبدها الأمة بسبب تجارة الأسهم.

7 -إحياء سنة القرض الحسن ووضع نظام له يكفل سداد الحقوق واقتضائه من المقترضين منعًا للمماطلة عن طريق معاملة بنكية إسلامية وإحياء سنة الرهن الإسلامي، والاستقطاع من الراتب عن طريق المصارف الإسلامية ولها مقابل ذلك رسوم معقولة.

8 -توزيع الثروة توزيعًا عادلًا وخاصة أموال الزكاة فلو أخرجت الزكاة على وجهها الصحيح لقضي على الفقر والحاجة وفجرت الطاقات الكامنة حيث يعطى من لديه خبرة أو مهنة آلات من الزكاة يكتسب بها فيقضى على ما يسمى بالبطالة ويوكل بذلك رجال مخلصون لدينهم ووطنهم وأمتهم، ولا يمنع أن يكون للزكاة وزارة مستقلة تعنى بجمع أموال الزكاة على الوجه الحقيقي وتخرج في مصارفها المشروعة المنصوص عليها.

ومن الملحوظات على نظام الشركات:

خامسًا: اجتماع الأجرة مع نسبة الأرباح. وهذا مخالف للقول الصحيح وما عليه جمهور أهل العلم حيث إن القول المختار بالدليل أن لا يجمع العامل في المضاربة بين نسبة الربح والأجرة لأنه ربما استهلكت الأجرة كامل الربح فلم يبق لصاحب رأس المال شيئًا. ومن ذلك مكافأة مجلس الإدارة التي تستوعب أكثر عائد من الأرباح كما هو معلوم.

سادسًا: نسبة الخسارة إذا حصلت؛ في الشريعة الإسلامية متقرر أن الخسارة وتسمى بالوضيعة على قدر رأس المال، بخلاف النظام المعمول به فيه الشركات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت