فهرس الكتاب

الصفحة 12897 من 19127

تنبيه: كل الأشياء المعلقة بدخول شهر رمضان لا تحل في ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان غيم أو قتر، وإنما يجب الصوم فقط لأن الشهر لم يثبت دخوله شرعًا، وإنما صمنا احتياطًا، مثال ذلك، لو قال رجل لزوجته: إذا دخل رمضان فأنت طالق، فإنه لا يقع الطلاق بتلك الليلة، وكذا الديون المؤجلة إلى دخول شهر رمضان فإنها لا تحل بتلك الليلة، وكذا المعتدة بالأشهر إذا كانت عدتها تنتهي بتمام شعبان فإنها لا تنتهي بتلك الليلة.

مسألة: لو صام برؤية بلد، ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم، وأتم هو ثلاثين يومًا ولم ير الهلال في تلك البلد التي سافر إليها، فهل يفطر، أو يصوم معهم؟

الصحيح أنه يصوم معهم، ولو صام واحدًا وثلاثين يومًا، وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس فيه، فإنه يفطر حسب غروب الشمس في تلك البلد التي سافر إليها.

وقيل: - وهو المذهب - إنه يفطر سرًا؛ لأنه إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم حكم الصوم والفطر.

وَمَنْ رَأَى وَحْدَهُ هِلاَلَ رَمَضَانَ، وَرُدَّ قَولُهُ، أوْ رَأى هِلاَلَ شَوَّالٍ صَام

قوله:"ومن رأى وحده هلال رمضان، ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام""وحده"أي: منفردًا عن الناس، سواء كان منفردًا بمكان أو منفردًا برؤية.

مثال ما إذا كان منفردًا بمكان، إذا كان الإنسان في برية ليس معه أحد فرأى الهلال، وذهب إلى القاضي فرد قوله إما لجهالته بحاله، أو لأي سبب من الأسباب.

ومثال الانفراد بالرؤية، أن يجتمع معه الناس لرؤية الهلال فيراه هو، ولا يراه غيره لكن رد قوله فيلزمه الصوم؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] ولقول النبي - صلّى الله عليه وسلّم -"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" [32] وهذا الرجل رآه فوجب عليه الصوم، وكل ما يترتب على دخول الشهر؛ لأنه رآه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت