فهرس الكتاب

الصفحة 14438 من 19127

نعم تجزئ عن السبع، ولو اختلفت الدماء، فلو أن سبعة تمتعوا واشتركوا في بدنة، فلا إشكال، ولو أن سبعة، اثنان منهم يريدانها أضحية، والخمسة يريد اثنان منهم عن تمتع، وثلاثة عن قران؛ لا حرج، سواء اتفقوا في الموجب أو اختلفوا، كل ذلك يجزئ فيه التعدد عن سبعة في البدنة والبقرة، على ظاهر حديث جابر - رضي الله عنه وأرضاه - في الصحيح من إجزاء البدنة عن سبعة، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الثاني والخمسون:

إذا لم يتيسر لي ذبح هدي التمتع أو القران بمنى، وذبحته بمكة أو خارج مكة، فما الحكم مع الدليل؟

الجواب:

يجزئ أن تذبح في مكة كلها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( نحرت ها هنا، وفجاج مكة وشعابها كلها منحر ) )؛ فمكة كلها يجزئ أن ينحر الإنسان فيها وأن يذبح هديًا، سواء كان لتمتع أو قران، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الثالث والخمسون:

إذا لم يتيسر لي الهدي في التمتع، ولم أتمكن من صيام ثلاثة أيام قبل يوم عرفة، فما الحكم؟

الجواب:

إذا لم يتيسر لك الصيام قبل يوم عرفة، تصوم أيام التشريق الثلاثة، فإذا لم تتمكن لا في هذه ولا في هذه؛ فيجزئك أن تصومها، سواء صمتها بعد حجك مباشرة والبقية تتمها في بلدك، وهي السبع على ظاهر التنزيل، فالثلاث مخير بين أن تتعجلها قبل وصول البلد وبين أن تتم العشرة في بلدك، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الرابع والخمسون:

أريد التمتع وليس معي من المال إلا ما يكفي لشاة واحدة، فهل الأفضل أن أجعلها للتمتع، أو للأضحية وأصوم عن التمتع؟

الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت